السيد الخوئي

104

كتاب النكاح

لا بأس بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم ( 1 ) . ( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .